الشيخ عزيز الله عطاردي

487

مسند الإمام الباقر ( ع )

تراضى عليه النّاس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق . [ 1 ] 23 - عنه باسناده عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشير الرقى ، عن علي بن أسباط عن البطيخي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب اللّه ثم طلّقها قبل أن يدخل بها بم يرجع عليها ؟ قال : بنصف ما يعلّم به مثل تلك السورة . [ 2 ] 24 - عنه باسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال : فان طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . [ 3 ] 25 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ابن المعزاء عن أبي بصير ، قال : تزوّج أبو جعفر عليه السّلام امرأة فزارها وأراد أن يجامعها فالقى عليها كساه ، ثم أتاها قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها أله ان يرتجع الكساء ؟ قال : لا إنما استحلّ به فرجها . [ 4 ] 26 - عنه باسناده ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علىّ عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق قال : خالفت السنة ووليت الحق من ليس بأهله قال : فقضى أنّ على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة . [ 5 ]

--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 354 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 364 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 365 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 368 . [ 5 ] التهذيب : 7 / 369 .